السؤال رقم (5895) أولادي موظفين وظائف حكومية جيدة وكل واحد معطيه شقة ساكن فيها، وأنا متقاعد، والصافي من راتبي بعد قسط البنك العقاري 2600، ولا يوجد عندي دخل غير ذلك، طلبت من كل واحد 500 ورفضوا، هل يجوز أن أوزع أسلاك عدادي على عداداتهم من دون ما يدرون؟ أو أصبر؟
الجواب: لا حرج عليك في ذلك إن كنت محتاجًا وأولادك أغنياء، بشرط علم الجهة المختصة بذلك، فعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ: ( أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ) رواه ابن ماجه (2291 ) وابن حبان في صحيحه ( 2 / 142 ).
فدل هذا الحديث على أن الرجل مشارك لولده في ماله، فيجوز له الأكل منه، سواء أذن الولد أو لم يأذن، ويجوز له أيضاً أن يتصرف به كما يتصرف بماله، ما دام محتاجاً، ولم يكن ذلك على وجه السرف والسفه، ولم يكن به ضرر على الابن.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( 24/102): “وهذا يدل على أن للأب أن يأخذ من ماله (الابن) ما لا يضر به، كما جاءت به السنة، وأن ماله للأب مباح”.