السؤال رقم (5907) هل للمزارع أجر حتى وإن باع المحصول وقبض ثمنه؟ أم أن الثمن يحرمه الأجر؟

الجواب: لا شك أن للمزارع أجرًا حتى وإن باع المحصول وقبض ثمنه ما دام أنه يفعل ذلك لنفع نفسه ونفع غيره مع احتسابه الأجر في ذلك  لما في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة” أخرجه البخاري (٢٣٢٠)، ومسلم (١٥٥٣).