السؤال رقم (5912) ما حكم المضاربة في الذهب من خلال محفظة بنكية مثل محفظة الراجحي؟

الجواب: يشترط في جواز بيع الذهب بغيره من الفضة أو ما يقوم مقامها من العملات المتداولة اليوم وكذا بيع العملات المختلفة بعضها ببعض حصول التقابض من المتبايعين لحديث أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا كنا تاجرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. ورواه مسلم بلفظ: «مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا». والنساء والنسيئة واحد، وهو التأخير، والقبض يكون بأن يسلم كل واحد من المتعاقدين ما للآخر في يده أو يضعه في حسابه المصرفي، مباشرة، أو بحوالة مصرفية، فإذا اختل شرط التقابض وقع المتعاقدين في ربا النسيئة.

والأولى البعد عن هذه المعاملة بهذه الطريقة لأن الغالب أنه لا يتحقق التقابض علاوة على أنه قد تحصل أخطاء في عملية التحويل، وهذا أمر معروف لدى من يتعامل بهذه البطاقات ولذا فالاحتياط ألا يتعامل بها في شراء الذهب والفضة.