السؤال رقم (5922) أخي توفى قبل عشرة أيام وله أربعة أطفال وعليه ديون لعدد أشخاص والبنك وشركة تأجير سيارات منتهي بالتمليك وله راتب تقاعد  وأنا لا أستطيع  تسديد ديونه  بسبب كثرة ديون علي هل يحق تسديد ذلك الدين  بجزء يخصص من راتب التقاعد؟ السؤال الثاني قبل    ٢٧ سنة   تزوج  زواج  وعطيته ٢٩٠٠٠ ألف  عانيه وبعد سنوات  صار عندي ظروف مادية وساعدني  بمبلغ  على فترات وبعد  فتره طلبت السماح في ذلك المبلغ لعدم قدرتي على سداده  وقال لا مشكل وبقينا على ذلك الكلام حتى توفى رحمه الله وأنا  الوقت الحالي محتار هل أبقى  على كلامه  أو في ذمتي شيء ولا استسمح من الورثة؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فأولاً: المعروف أن هناك مكافأة نهاية خدمة وتعويض عن الوفاة للعاملين في الدولة يُجرَى بتقسيمها مجرى الميراث، فتقسَّم على جميع الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية . وقضاء دين الميت واجب على ورثته من هذه المكافأة وتعويض الوفاة، لأنه حق لأصحاب الدين في مال المتوفى، ولا يبرأ إلا بأدائه، وقد بين تعالى أن التركة لا توزع على الورثة إلا بعد تنفيذ وصية الميت، وقضاء ديونه المستحقة عليه. قال تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) [النساء: 11].

فإن امتنع بعض الورثة من سداد الدين: منعوا من نصيبهم من التركة ، حتى يقضى دين الميت، ولم يمكنوا من التصرف فيه . ولأصحاب الدين أن يقاضوهم في ذلك، ويمنعوا تصرف الورثة في التركة حتى يأخذوا حقهم.

أما الراتب التقاعدي فهو هبة من الحكومة، ويكون من نصيب الأشخاص الذين يحددهم النظام، ولا يلزم توزيعه على جميع الورثة لأنه ليس جزءً من التركة. وعليه فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذن المستحقين للمعاش؛ فإن أذنوا جاز ذلك، وإن لم يأذنوا ، لم يجز ، ولا يجوز لك أن تستكرههم على شيء من ذلك ، أو تحملهم على ما لا يريدون.

ثانيًا: إذا كنت مدينًا لأخيك المتوفي –كما ذكرت-لزمك سداد دينه من هذا الدين الذي عندك، إبراءً لذمته؛ لقوله “: (نفس المؤمن مُعلَّقَةٌ بدَيْنِه حتى يُقْضَى عنه). رواه أحمد والترمذي وحسَّنه.