السؤال رقم (5978) هل يجوز أن لا أغتسل الغسل الكامل بعد الدورة، أي أن أغتسل بمسح على الرأس بسبب عرض طارئ مثل حساسية الصدر كي لا تشتد وتزداد؟

الجواب: المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تكن قادرة على الغسل لمانع شرعي مثل : عدم وجود الماء أو المرض أو البرد الشديد، فإنه يشرع لها في هذه الحالة التيمم؛ لأن الشرع قد جعل التيمم بديلاً عن كلٍّ من الوضوء والغسل، إن عدم الماء أو تعذر استعماله ، قال الله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/6.

أما إن كانت تقدر على غسل بعض جسدها، وجب عليها غسل ما تقدر عليه دون ضرر، وتتيمم للباقي؛ لقوله تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتو منه ما استطعتم). متفق عليه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في “مجموع الفتاوى” (21/635) : (لا يجوز وطء الحائض والنفساء حتى يغتسلا، فإن عدمت الماء ، أو خافت الضرر باستعمالها الماء، لمرض أو برد، تيممت، وتوطأ بعد ذلك، هذا مذهب جماهير الأئمة) انتهى