السؤال رقم (6001) عندي بناء دار سكن لي ولعائلتي، وأفتى بعض العلماء بجواز أخذ القرض للبناء وأن تستقطع نسبة 5% تحميلات إدارية وتسترجع أقساطًا شهرية؟

الجواب: يحرم الاقتراض بالربا مهما كانت الفائدة المأخوذة، ومن الخطأ اعتبار هذه الفائدة رسوما أو عمولة؛ لأن شأن الرسوم أن تكون مقطوعة لا تزيد بزيادة المبلغ المقترض .

قال ابن قدامة رحمه الله: “وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة . ولأنه عقد إرفاق وقربة ، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه” انتهى من “المغني” (6/436)

وقد جاء في الربا من الوعيد ما هو معروف مشهور .

وقد جاء في الربا من الوعيد العظيم ما لم يأت في غيره من الذنوب ، فقد توعد الله مرتكبه بالحرب ، وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن حلول اللعنة على آكل الربا وموكله ، وفي ذلك ترهيب عظيم من الوقوع في هذا المنكر .

قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278 ، 279.

وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ . وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ) .

وقال صلى الله عليه وسلم : (درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية) رواه أحمد والطبراني ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 3375).