السؤال رقم (6024) هل يثبت الحلف إذا حلف الإنسان في نفسه أم لا؟

الجواب: من قال في نفسه ولم يتلفظ به أنه يقسم فجوابه أن اليمين لا تلزم إلا إن تُلفظ بها، أما العزم عليها, أو حديث النفس بها فلا يلزم منه شيء؛ لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لِأُمَّتي عَمَّا حَدَّثَتْ به أَنْفُسَهَا، ما لَمْ تَعْمَلْ، أَوْ تَكَلَّمْ بهِ) أخرجه مسلم (127).