السؤال رقم (6026) ما حكم التجارة الإلكترونية بنظام دروبشوبنق؟

الجواب: لا بأس بفتح متجر إلكتروني للتسويق عن طريق الإنترنت، بشرط مراعاة الشروط الشرعية في ذلك، وهذه العملية المسؤول عنها من خلال البحث عنها تبين أنها عملية بيع منتجات لا يملكها البائع، وعرضها على المتجر الإلكتروني أو المتجر التقليدي الخاص به، ومن خلال الاتفاق مع طرف ثالث يتم العرض والبيع وتوصيل المنتج إلى المشتري، دون أو يقوم فعلياً بشرائها أو إرسالها، بل فقط يقوم بعملية التسويق للمنتج وحال الحصول على طلب شراء، يقوم بشرائه من الطرف الثالث وإرساله إلى موقع المشتري الأصلي  فإن كانت كما تبين لنا فهذا النوع من البيوع لا يجوز فقد نهى النبي ﷺ عن بيع ما لم يملك كما في حديث حَكيمِ بنِ حزامٍ قالَ : يا رسولَ اللَّهِ، يأتيني الرَّجُلُ فيريدُ منِّي البيعَ ليسَ عِندي ، أفأبتاعُه لَه منَ السُّوقِ ، فقالَ : لا تبِع ما ليسَ عندَكَ” رواه الترمذي ( 1232 ) وأبو داود ( 3503 ) والنسائي ( 4613 ) وابن ماجه ( 2187 ) ، وصححه الألباني في  صحيح الترمذي. وقوله ﷺ : “لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ” “. رواه الترمذي ( 1234) وقال : حسن صحيح ، وأبو داود ( 3504 ) والنسائي ( 4611).