السؤال رقم (5636) عندي حساب في لعبة، وأريد أن أبيعه لشخص لا أعرفه، هل علي إثم فيما يفعله في الحساب فيما بعد؟

الجواب: أولاً: إن كان الغالب على من ستبيعها عليه أنه لا يتصفح من المواقع إلا النافع أو المباح على الأقل فلا حرج عليك في ذلك. وأما لو غلب على ظنك أنه سيتصفح من خلال حسابك المواقع المحرمة، فلا يجوز لك أن تمكنه من ذلك، ولو فعلت فأنت آثم؛ لأنك شريك في الفعل بالتمكين منه والتعاون معه عليه. قال تعالى : (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالُعُدْوَانِ) . وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً؛ لأن في ذلك إعانة له على ما حرم الله تعالى .

ثانياً: إن كانت اللعبة متضمنة محاذير شرعية، فيحرم اللعب بها ، ومن تلك المحاذير: اشتمال الألعاب على تعظيم الصليب، أو شعارات الكفر، أو وجود الموسيقى، أو صور نساء عاريات وغير ذلك، فلا يجوز شراؤها ولا بيعها.