السؤال رقم (5662) هناك رجل اقترض قرضًا ربويًّا ليشتري بيتًا فاشتراه وهو يريد الآن أن يبيع البيت؛ ليتخلص من ذلك القرض، فما حكم هذا البيع تخلّصًا من ذلك القرض الربوي؟

الجواب:  الواجب عليه التوبة، وليس شرطا في التوبة تعجيل تسديد القرض ولا التخلص من المنزل.

ولا حرج عليه في أن يحتفظ ببيته لينتفع به ، وإن باعه وسدد باقي القرض على أن يكون في تعجيل السداد حط للفوائد الربوية فلا حرج.