السؤال رقم (123) : (حكم اتفاق جماعة على صيام يوم معين، وتسميته بيوم العهود) بتاريخ : 28 / 7 / 1429هـ

السؤال رقم (123) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. فضيلة الشيخ .. ما حكم اتفاق جماعة على صيام يوم معين كيوم الخميس أو الاثنين ثمّ يُسمى ذلك اليوم بيوم العهود بالصيام أو باليوم الموعود؟ أفتونا مأجورين. السائل: أبو عبد الله

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فصيام الاثنين والخميس، وثلاثة أيام البيض، ويوم عاشوراء، ويوم عرفة وغير ذلك مما وردت به السنة مستحب، ولكن إذا اتفق بعض الأشخاص على صيام يوم معين من هذه النوافل المقيدة ثم ألزموا أنفسهم بذلك فهذا من البدع المحدثة لأن العبادات توقيفية، والأولى لهم ألا يلزموا أنفسهم بشيء معين يستمروا عليه، بل إن وافق صيام بعضهم في نفس اليوم فلا حرج عليهم في ذلك.
وأما تسمية اليوم الذي يجتمعون على صيامه باليوم الموعود، أو بيوم العهود فهذا أيضاً لا يجوز وهو مخالف لهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وينبغي عليهم تركه لأنه سيكون إلزاماً بعبادة لم يوجبها الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)(رواه مسلم).
ووصيتي لإخواني المسلمين الالتزام بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي ذلك الخير لهم في الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.