السؤال رقم (5664) إذا طلب أحد الجيران مني أن أخدمه مثلًا في ذبيحة من الضأن، وذهبت وبحثت وبعد ما وجدتها بمبلغ معين أضفت عليه شيئًا يسيرًا مقابل التعب الذي بذلته، فهل هذا جائز؟

الجواب: لا يجوز لك فعل ذلك، لكونه من الغش وخيانة الأمانة التي اؤتمنت عليها، حيث إنك وكيله  في شراء ما أمرك به، وليس لك أن تزيد في السعر لتأخذ الفارق لنفسك ويلزمك أن تخبر جارك بحقيقة الثمن وترد الزائد، ما لم تشترط عليه ذلك قبل الشراء  أو يأذن لك فيه بعد الشراء.

لكن من حقك أن تطلب منه أجرة المواصلات أو ما أنفقته لشرائها أو غيره،  وأما أخذ ذلك من ماله دون علمه ورضاه، فلا يجوز كما سبق.