السؤال رقم (939) : هل يجوز خلع الشراب أو بعضه ليحك قدمه ونحوه؟
هل يجوز خلع الشراب أو بعضه ليحك قدمه ونحوه؟
الرد على الفتوى
من خلع شرابه ليحك قدمه فله حالتان:
الأولى: إذا خلع الماسح شرابه أو خفه خلال مدة مسحه بطل المسح وعليه أن يغسل الرجلين مع الوضوء.
والثانية : إذا أدخل يده من تحت الشراب أو الخف ليحك قدمه فلا بأس في ذلك ولا يبطل المسح لأنه لم يخلعهما، أما إن خلعهما فينظر إن خلع جزءًا يسيرًا فلا يضر، وإن خلع جزءًا كبيرًا بحيث يظهر أكثر القدم فإنه يبطل المسح عليهما ويلزمه أن يتوضأ ويغسل رجليه لانتهاء مسحه.