السؤال رقم (935) : هل يجوز المسح على العمائم، وما صفة ذلك؟

هل يجوز المسح على العمائم، وما صفة ذلك؟

الرد على الفتوى

ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، وعلى ذلك فيجوز المسح عليها، إما أكثرها أو كلها، ويسن في حقه أن يمسح على ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين، والأولى لمن أراد أن يمسح عليها أن يكون على طهارة وفي المدة المحدودة للمسح على الخفين.
وصفة المسح: أن يأخذ ماء بيديه ثم يبدأ بالمسح على مقدم رأسه بداية من الناصية وانتهاءً بالعمامة من خلف الرأس مع جانب الرأس ومسح الأذنين كما في المسح على الرأس بدون حائل عليها.