السؤال رقم (934) : هل يقاس على العمائم شماغ الرجل وغطاء المرأة؟

هل يقاس على العمائم شماغ الرجل وغطاء المرأة؟

الرد على الفتوى

لا يقاس الشماغ والطاقية على العمامة إطلاقًا، وأما غطاء المرأة فله حالتان:
الأولى: إن كان الغطاء خمارًا يشق نزعه جاز للمرأة أن تمسح عليه.
والثانية: إن كان الغطاء خفيفًا بحيث يسهل نزعه فلا يمسح عليه.