السؤال رقم (933) : ما حكم المسح على الجبيرة وما في معناها، وهل لها من شروط؟

ما حكم المسح على الجبيرة وما في معناها، وهل لها من شروط؟

الرد على الفتوى

معلوم أن الجبيرة تطلق على ما يجبر به الكسر، والمراد بها شرعًا: ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة، مثل الجبس الذي يوضع على الكسر، واللزقة التي تكون غالبًا على الجرح، أو توضع بسبب بعض آلام الروماتيزم في الظهر وغيره فيجوز المسح عليهما بدلاً عن الغسل إن كانت في أماكن الفروض أو غيرها وتكون طهارة المسلم كاملة حينئذ، ويجوز أن يمسح عليها حتى وإن وضعت على غير طهارة في الحدث الأصغر والأكبر، ويجوز أن يمسح عليها طيلة فترة وجودها حتى ولو طال وقتها،والجبيرة معلوم أنها لاتختص بعضو معين بل تشمل جميع الجسد وما قام مقامها من اللفائف واللزق و الشاش.