السؤال رقم (929) : ما حكم المسح على البسطار والقبع؟

ما حكم المسح على البسطار والقبع؟

الرد على الفتوى

يجوز المسح على البسطار لأنه في حكم غيره من الخفاف والكنادر والجوارب، وأما القبع فإذا كان لا يشق نزعه فلا يجوز المسح عليه لأنه يشبه الطاقية من بعض الوجوه، والأصل وجوب مسح الرأس حتى يتبين للإنسان أن هذا مما يجوز المسح عليه، وإن كان يشق نزعه فيجوز المسح عليه.