السؤال رقم (924) : هل يلزم مسح الجبيرة من الأعلى والأسفل إذا كانت في القدم؟

هل يلزم مسح الجبيرة من الأعلى والأسفل إذا كان محل الفرض في القدم؟

الرد على الفتوى

قد ذكرنا سابقًا أنه يجب تعميم الجبيرة كلها بالمسح إذا كانت في محل الفرض دون الرجلين؛ لأن الأصل أن البدل له حكم المبدل ما لم ترد السنة بخلافه، فهنا المسح بدل عن الغسل، فكما أن الغسل يجب أن يعم العضو كله فكذلك المسح يجب أن يعم جميع الجبيرة، وأما المسح على الخفين فهو رخصة، وقد وردت السنة بجواز الاكتفاء بمسح بعضه، وعلى ذلك فلا يجوز المسح على أعلى الجبيرة فقط وأسفلها بل يمسح عليها من جميع الجهات ويعمم المسح عليها ؛ لأنها تقوم مقام الفرض.