السؤال رقم (923) : هل يلزم المسح على لزقة الظهر؟
هل يلزم المسح على اللزقة التي تكون على الظهر مع أن الماء يمرّ عليها من جميع جوانبها؟
الرد على الفتوى
إذا كان الغسل على اللزقة لا يضر صاحبها فهذا أولى وأحسن كمن يلبسها بسبب المرض دون الجرح، وإن كان غسلها بالماء يضر فيجوز المسح عليها بدلاً عن الغسل وتكون هذه الطهارة كاملة، ولا بد من تعميمها بالمسح لكون المسح بدلاً عن الغسل، وهذا فقط في الحدث الأكبر وتكون اللزقة في محل غير الأعضاء التي يجب غسلها في الوضوء، وأما إن كانت في محل الفرض فيمسح عليها بدلاً عن الغسل كما ذكرنا سابقًا.