السؤال رقم (956) : هل يجوز للمرأة أن تمسح على رأسها إذا كان عليه حناء ونحوه؟

هل يجوز للمرأة أن تمسح على رأسها إذا كان عليه حناء ونحوه؟

الرد على الفتوى

نعم، يجوز لها أن تمسح على رأسها ولا يلزمها أن تنقض شعر رأسها لتغسل ما تحته من الحناء، بل يكفي المسح عليه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في إحرامه ملبدًا رأسه، وما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له، وهذا فيه دلالة على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل.