السؤال رقم (952) : ما حكم المسح على النعال حال لبس الشراب؟
ما حكم المسح على النعال حال لبس الشراب؟
الرد على الفتوى
إذا لبس النعال على الجوارب وأراد أن يمسح عليهما فيجوز له ذلك لكن بشرط بقاء النعلين عليه حتى تتم مدة المسح، فإن خلعهما بعد المسح فإنه لا يعيد المسح عليهما إلا أن يتوضأ أولاً ويغسل رجليه، والأولى له أن يمسح على الشراب أفضل كي يسهل عليه نزع النعال والحاجة تقدر بقدرها لدى المسلم.