السؤال رقم (951) : هل يجوز أن يمسح عليهما إذا وجد الماء؟
إذا تيمم الإنسان ولبس الخفين، فهل يجوز في حقه أن يمسح عليهما إذا وجد الماء؟
الرد على الفتوى
لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فإني أدخلتهما طاهرتين ) (البخاري ومسلم).
وطهارة التيمم لا تتعلق بالرجل، إنما هي في الوجه والكفين فقط، فلو أن إنسانًا ليس عنده ماء، أو كان مريضًا لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء فإنه يلبس الخفين ولو على غير طهارة وتبقيان عليه بلا مدة محددة حتى يجد الماء إن كان عادمًا له أو يشفى من المرض إن كان مريضًا، لأن الرجل لا علاقة لها بطهارة التيمم.