السؤال رقم (950) : ما حكم هذا الفعل؟
إذا مسح الإنسان على الكنادر التي لا تغطي كعبيه ودخل المسجد وخلعها وصلى بالشراب فقط، فما حكم هذا الفعل؟ علمًا أنه مسح على الكنادر وجزءٍ من الشراب؟
الرد على الفتوى
إذا كان على الإنسان جوارب وكنادر فإن الأولى أن يمسح الجوارب حتى يكون الأمر سهلاً عليه، وإذا مسح على الجوارب وخلع الكنادر من فوقها لم يضره، أما إذا مسح على الكنادر وطرف الجوارب من الساق فهذا أجازه بعض أهل العلم ومنعه كثير من أهل العلم، وقالوا: إذا خلع الكنادر فلا يعيدها إلا بعد الوضوء كاملاً، وعليه فيكون الأولى أن يمسح على الجوارب، فيدخل يديه من تحت الكنادر ويمسح على الجوارب أو يخلع الكنادر ويمسح على الجوارب.