السؤال رقم (948) : هل ينتقض الوضوء إذا تمت مدة المسح؟
هل ينتقض الوضوء إذا تمت مدة المسح؟
الرد على الفتوى
الراجح أنه ينتقض الوضوء بانتهاء المدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت مدة المسح على الخفين وغيره مما هو في حكمه بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، فإذا تمت مدة المسح احتاج إلى خلع الخفين لغسلهما، وإذا وجب عليه غسل الرجلين إذا انتهت مدة المسح فهذا يدل على أن طهارته انتقضت واحتاج لتجديد وضوءه، وعلى ذلك فإذا انتهت مدة المسح انتقضت الطهارة ووجب عليه الوضوء مع غسل الرجلين.