السؤال رقم (947) : ما حكم خلع الجوربين عند كل وضوء دون المسح عليها احتياطًا للطهارة؟
ما حكم خلع الجوربين عند كل وضوء دون المسح عليها احتياطًا للطهارة؟
الرد على الفتوى
هذا الفعل مخالف للسنة؛ لأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمغيرة بن شعبة عندما أراد أن ينزع خفيه (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) ومسح عليهما، وهذا من التشديد على النفس،والأولى للمسلم أن يأخذ بالرخص لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه)(صححه الألباني في صحيح الجامع رقم :1885).