السؤال رقم (946) : هل يجوز المسح على الشراب الحرير أو الذي فيه صورة حيوان؟
هل يجوز المسح على الشراب الحرير أو الذي فيه صورة حيوان؟
الرد على الفتوى
لا يجوز المسح على الشراب الحرير أو الذي فيه صورة حيوان، لأن المسح على الخفين رخصة فلا يباح للمعصية، ومعلوم أن القول بجواز المسح على ما كان محرما مقتضاه إقراره على لبس المحرم، والمحرم يجب إنكاره، ولا يقال هذا من باب ما يمتهن فيجوز، لأن هذا من باب اللباس، ولبس الحرير وما فيه صورة حرام بكل حال، وعلى ذلك فلا يجوز المسح عليهما.