السؤال رقم (945) : هل يجوز المسح على الجورب الشفاف؟
هل يجوز المسح على الجورب الشفاف؟
الرد على الفتوى
اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم قال بالجواز، ومنهم من قال بعدم الجواز، والراجح جواز المسح عليه؛ لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساترًا فإن الرجل ليست عورة يجب سترها، وإنما المقصود الرخصة على المكلف والتسهيل عليه بحيث لا يُلزم بخلع الجورب أو الخف عند الوضوء بل يكفيه المسح عليهما، فهذه هي العلة التي من أجلها شُرع المسح على الخفين، وهذه العلة كما ترى يستوي فيها الخف أو الجورب إذا كان مخزقًا أو خفيفًا أو سليمًا أو ثقيلاً.