السؤال رقم (944) : هل تنتهي مدة المسح على الجورب الثاني إذا انخلع الجورب الأول؟
هل تنتهي مدة المسح على الجورب الثاني إذا انخلع الجورب الأول؟
الرد على الفتوى
إذا كانت بداية المسح على الجورب الأول بعد أول حدث، ثم أراد أن يلبس جوربًا آخر فوقه فمسح عليه، فمدة المسح تبدأ من أول مسحة على الجورب الأول، وعلى ذلك فإذا نزع الجورب الثاني خلال مدة المسح على الأول لم تنتقض طهارته، ولكن إن نزع الشراب الأول أثناء مدة المسح فهنا انتقضت طهارته واحتاج إلى غسل رجليه عند الوضوء.
وأما إذا لبس الجوربين معًا ثم مسح على الفوقاني دون التحتاني فالحكم للفوقاتي، فإذا نزع الجورب الفوقاني احتاج إلى خلع التحتاني لغسل رجليه.