السؤال رقم (943) : هل يجوز المسح على كل ما لبس على الرجلين؟

هل يجوز المسح على كل ما لبس على الرجلين؟

الرد على الفتوى

نعم، يجوز المسح على كل ما يلبس على الرجلين، دون الشراب الحرير أو الذي فيه صورة، وذلك لأن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة وغير مقيدة بشروط، وما ورد عن الشرع مطلقًا فإنه لا يجوز تقييده إلا بنص، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه والعام على عمومه حتى يرد دليل على التقييد أو التخصيص.
وقد حكى بعض أصحاب الشافعي عن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب الرقيق، وهذا يعضد القول بجواز المسح على الجوارب الخفيفة الرقيقة وعلى الجوارب المخرقة، وهذا هو الأولى وهو الذي يتمشى مع نصوص الشريعة لقول الله عز وجل حين ذكر آية الطهارة في الوضوء والغسل والتيمم [مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ](المائدة:6)