السؤال رقم (942) : ما حكم المسح على أسفل الخف أو الجورب؟

ما حكم المسح على أسفل الخف أو الجورب؟

الرد على الفتوى

ليس من السنة مسح أسفل الخف؛ لما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه)(رواه أحمد(1/11)، وأبو داود وصححه الألباني في سنن أبي داود(147).