السؤال رقم (941) : إذا لبس عدة جوارب..
إذا توضأ ثم لبس الشراب بعد أن مسح عليه ثم احتاج إلى شراب آخر يلبسه فهل يمسح على الشراب الثاني، وكذلك العكس إذا كان عليه جوارب عديدة فاحتاج إلى نزع أحدها فكيف يكون البناء على المسح؟.
الرد على الفتوى
المسألة الأولى: إذا لبس الشراب ثم مسح عليه وبعد ذلك احتاج لشراب آخر يلبسه فالحكم للممسوح عليه وهو الشراب الأول، أي أن مدة المسح تبدأ من أول مسحة على الشراب التحتاني بعد أول حدث، فإذا أحدث وبقيت مدة المسح على الشراب الأول فليس له المسح على الشراب الفوقاني فيما تبقى من مدة المسح، بل تحسب مدة المسح من أول مسحة على الجورب الأول ويكون المسح عليه، فإذا انتهت مدة المسح على الشراب الأول وجب عليه نزع الشراب الفوقاني والتحتاني وغسل الرجلين.
والمسألة الثانية: إذا لبس شراباً على طهارة ثم لبس عليه آخر، ثم مسح على الشراب الفوقاني ولم يمسح على الشراب التحتاني، فالحكم هنا للممسوح عليه وهو الشراب الفوقاني ، فإذا نزع الشراب الفوقاني انتقضت طهارته ووجب عليه نزع الشراب الذي تحته وغسل الرجلين.
هذا ما تيسر الإجابة عليه، أسأل الله جل وعلا أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه، وأن ينفعنا به وإخواننا المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.