السؤال رقم (993) : ما الحالات التي يجوز فيها التيمم؟
ما الحالات التي يجوز فيها التيمم؟
الرد على الفتوى
عند حاجة الإنسان إلى رفع الحدث في أي وقت، وعدم الماء، أو وجده بثمن يعجز عن دفعه فهو كالعادم للماء، لقوله تعالى:[فلم تجدوا ماءً] أو وجده وخاف إن استعمله أن يتضرر بدنه من مرض ونحوه لقوله تعالى:[وإن كنتم مرضى أو على سفر]، أو خاف من ضرر ببدنه عند طلبه كشدة برودة أو وجود سبع في الطريق ونحوه لقوله:[ولا تقتلوا أنفسكم]، وقوله تعالى:[ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة]، أو خاف إن استعمل الماء ضرر رفقته، أو من له ولاية عليهم من النساء، أو دابته من العطش أو المرض الذي يحتاج لإزالته إلى الماء، أو الهلاك من شدة العطش.