السؤال رقم (979) : حكم قراءة الفاتحة للمنفرد، والإمام والمأموم

ما حكم قراءة الفاتحة للمنفرد، والإمام والمأموم للصلاة السرية والجهرية مع ذكر الدليل؟

الرد على الفتوى

يجب على المنفرد، والإمام والمأموم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية لقوله صلى الله عليه وسلم:لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقول جابر رضي الله عنه:كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.
وأما الجهرية فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للمؤتمين أن يقرؤوا بها وراء الإمام حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال:لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا: نعم هذًّا يا رسول الله قال: لا تفعلوا؛ إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.