السؤال رقم (1012) : ما الحكم إذا ترك المصلي الركن أو الواجب سهواً أو عمدا؟

ما الحكم إذا ترك المصلي الركن أو الواجب سهواً أو عمدا؟

الرد على الفتوى

من ترك الركن سهواً وتذكر قبل أن يصل إلى الركن الذي بعده رجع وأتى به، وإن لم يأت به بعد دخوله في نفس الركن في الركعة الأخرى فعليه أن يأتي بركعة جديدة ثم يسجد سجدتي السهو بعد أن يسلم، وأما من ترك الركن عمداً بطلت صلاته.
أما الواجب فمن تركه متعمداً بطلت صلاته، وأما من تركه سهواً فتفصيله كالآتي:
* إن ذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه.
* وإن ذكره بعد مفارقة محله، قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به، ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.
* وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط، فلا يرجع إليه، ويستمر في صلاته، ويسجد للسهو قبل السلام.