السؤال رقم (1014) : حكم ترك المصلي التشهد الأول
ما الحكم إذا ترك المصلي التشهد الأول مع بيان الحالات في ذلك؟
الرد على الفتوى
إذا رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية ليقوم إلى الثالثة، ناسياً التشهد الأول، فذكر قبل أن ينهض، فإنه يستقر جالساً فيتشهد، ثم يكمل صلاته ويسلم، ولا شيء عليه، وإن ذكر الواجب بعد مفارقة محله وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه ولم يعتدل جسمه واقفاً رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم، وإن استتم قائماً كره له أن يرجع، فإن شرع في الفاتحة حرم عليه أن يرجع.