السؤال رقم (1015) : إذ شك في عدد الركعات فما الحكم؟
إذ شك في عدد الركعات فما الحكم؟
الرد على الفتوى
إذا شك في عدد الركعات، أصلى ثلاثة أم أربعاً في الظهر:
* فإن غلب على ظنه أنه صلى ثلاثاً، أتم الرابعة وسلم، وسجد للسهو وسلم.
* وإن غلب على ظنه أنه صلى أربعاً، تشهد ما لم يكن تشهد وسلم وسجد للسهو وسلم، لأنه هنا أقرب إلى الزيادة، حيث ترجح له شيء في الصلاة فأخذ به، فيسجد بعد السلام.
* وإذا لم يغلب على ظنه أحد الأمرين، أخذ بالأقل وبنى عليه، وسجد قبل السلام، لما في ذلك من إبراء الذمة، فلكونه أقرب إلى النقص كان السجود جبراً لها.