السؤال رقم (1001) : أوقات الصلوات الخمس و حكم تأخير الأذان.

بيّن أوقات الصلوات الخمس بدايتها ونهايتها؟ وما حكم تأخير الأذان؟

الرد على الفتوى

أوقات الصلاة:
وقت الفجر: من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
وقت الظهر: من زوا ل الشمس عن وسط السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله.
وقت العصر: من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، وقيل: حتى يكون ظل كل شيء مثليه، والصواب أنه إلى غروب الشمس.
وقت المغرب: من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر.
وقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، وقيل: إلى ثلثي الليل، وقيل: إلى طلوع الفجر.
حكم تأخير الأذان: لا يجوز تأخير الأذان عن وقته الأصلي إلا لعذر.
مثال: روي عن عمرو بن أمية الضمري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فنام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:تنحوا عن هذا المكان قال: ثم أمر بلالاً فأذن، ثم توضؤوا وصلوا ركعتي الفجر(وهي السنة القبلية)، ثم أمر بلالاً فأقام الصلاة، فصلى بهم صلاة الصبح، وإن تعددت الفوائت صلاها بأذان واحد وإقامة لكل صلاة، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق.