السؤال رقم (999) : حكم الأذان الملحن وقول: يرفع الأذان وهل يصح الأذان من المسجل؟
ما حكم الأذان الملحن؟ وقول: يرفع الأذان أو رفع الأذان؟ وهل يصح الأذان من المسجل؟
الرد على الفتوى
اتفق الفقهاء على أنه إذا كان اللحن يحيل المعنى، فإنه يحرم ويبطل الأذان، لأن الأذان إنما المقصود به النداء إلى الصلاة، فلابد من تفهيم ألفاظه للسامع، واللحن المحيل للمعنى يخرجه عن الإفهام.
* حكم قول: يرفع الأذان، أو رفع الأذان: من البدع المحدثة التي لم تكن في عهد السلف.
* لايكفي في الأذان المشروع للصلوات المفروضة أن يؤذن من الشريط المسجل عليه الأذان، ولا يجوز في أداء هذه العبادة، ولا يحصل به الأذان المشروع، وأن على المسلمين في كل جهة تقام فيها الصلاة أن يعينوا من بينهم من يحسن أداءه عند دخول وقت الصلاة.