السؤال رقم (1052) : حول إخراج زكاة المال.
نص الفتوى: فضيلة الشيخ.. عبد الله بن محمد الطيار.. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على أسئلتي وجزاكم الله خيرا:
(1) أنا أعمل بالمملكة العربية السعودية وعليَّ مبلغ لبعض الإخوة هنا، أي في المملكة، غير أن عندي مبلغ في مصر، هذا المبلغ تجب فيه الزكاة، لكن هذا المبلغ الموجود في مصر بعضه أقرضه للآخرين، وسؤالي هو:
* هل تجب الزكاة في جميع المبلغ الموجود في مصر؟ أم أخصم منه ما اقترضه بعض الناس وأخرج عن الباقي؟ * هل يخصم الدين الذي عليَّ في المملكة مما أملكه ثم أخرج عن الباقي؟
(2) هل يجوز إخراج زكاة المال لأبناء الأخت؟
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
ج1: فالزكاة تجب في المال إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وما دام عند الشخص أموال حال عليها الحول فيجب عليه إخراج زكاتها ربع العشر ( 5و2%) وما كان منها من ديون على الآخرين فإن كانت على موسرين فهي تزكى ضمن الأموال، وإن كانت على معسرين أو مماطلين فإنها تزكى ضمن الأموال متى قبضها ولو بعد سنين، وأما الديون التي على الشخص فلا تخصم هذه الديون من المال إلا إذا كانت الديون حالة فتسدد مباشرة.
ج2:نعم تدفع الزكاة لبنت الأخت ما دامت من مستحقي الزكاة، فإذا كانت لا تجد ما يكفيها مدة عام فتدفع لها الزكاة، والذين لا تدفع لهم الزكاة من الأقارب هم الأصول والفروع والزوجة ومن تجب على الشخص نفقتهم، ومن عداهم فلا مانع من إعطائهم الزكاة من الإخوة والأخوات وأبنائهم وبناتهم وغيرهم.
وفقك الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.