السؤال رقم (1051) : إعطاء زكاة المال لعامل زراعي مصاب.
نص الفتوى: فضيلة الشيخ.. عبد الله بن محمد الطيار.. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على سؤالي وجزاكم الله خيرا:
هناك عامل زراعي حصلت له حادثة حيث صدمه أحد الأشخاص بسيارته وهرب، وترتب على هذه الحادثة كسر في الحوض، وكسر في مفصل الحوض، وأصبح غير طبيعياً من الناحية العقلية حيث يظهر منه تصرفات تدل على اختلال في عقله طفيف.
وهذا العامل ظروفه المادية ضعيفة ويحتاج إلى علاج ربما يتكلف كثيراً وهو يعول أسرته، وسوف يتم تسفيره إلى مصر حتى يتم إكمال العلاج له، فهل يجوز إعطاءه من زكاة المال لمساعدته في ظروفه الحالية؟ أفتونا مأجورين.. وفقكم الله وبارك فيكم.
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأولاً: يجب التأكد من الأحوال المادية لهذا العامل في بلده وذلك بسؤال بعض الأفراد الموثوق بهم فربما كانت أحواله المادية تكفيه، وإذا ظهر ذلك لكم فلا يجوز إعطاءه من الزكاة إلا بقدر ما يوصله إلى بلده، ولكن يجوز إعطاءه من الصدقة.
ثانياً: إذا كانت حالته المادية ضعيفة وليس له دخل يكفيه جاز أن تعطوه من الزكاة ما يكفيه للعلاج وحاجات أسرته بما في ذلك ما يدر عليه رزقاً من محل تجاري أو غيره يتعيش منه طيلة حياته.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.