السؤال رقم (1040) : معنى هذا الحديث وهل يجوز الجمع بلا عذر.

نص الفتوى: فضيلة الشيخ.. عبد الله بن محمد الطيار.. حفظه الله.
فأرجو من فضيلتكم الإجابة على سؤالي هذا:
سمعت حديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كان يصلي بالمدينة يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، قيل له: لم؟ قال: لئلا يكون على أمته حرج(رواه النسائي 1/290 برقم 602)، وفي رواية أخرى:جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، قال: فقيل لان عباس ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته(صححه الألباني في جامع الترمذي 1/354 برقم 187) ؟ وجزاكم الله خيرا.

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فاعلم أخي الكريم أن هذا الحديث لا يخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الجمع بين الصلاتين من غير عذر شرعي، بل هو محمول على ما يوافقها ولا يخالفها لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية يصدق بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، ويحمل مطلقها على مقيدها، ويخص عامها بخاصها، وهذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة لسبب يقتضي رفع الحرج عن الصحابة في ذلك اليوم، إما لمرض، وإما لدحض، وإما لغير ذلك من الأعذار التي يحصل بها المشقة على الصحابة ذلك اليوم، وهذا العمل من النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه مرة واحدة، وهذا يبين أنه جمع الصلوات في حالات طارئة لئلا يحرج أمته.
ومثال ذلك: طبيب جراح يعمل من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الرابعة مساءً، ودخل غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية لأحد المرضى، فدخل وقت الظهر وهو في غرفة العمليات ولم يستطع أداء الصلاة في وقتها لأن حالة المريض لا يمكن أن تترك هكذا، فلما انتهى من العملية أُذن لصلاة العصر، فهذا يجوز في حقه الجمع بين الصلاتين، وهذا العذر ليس خوفاً ولا مطراً ولا سفراً، وغير ذلك من الأمثلة التي فيها رفع الحرج عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.