السؤال رقم (1074) : ما حكم الوضوء من الحدث الأكبر و الوضوء من الحدث الأصغر؟
السؤال:
ما حكم الوضوء من الحدث الأكبر و الوضوء من الحدث الأصغر؟
الرد على الفتوى
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
الطهارة من الحدث الصغر والأكبر شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بتمام الشرط مع القدرة عليه؛ فإن لم يستطع المسلم عَدَلَ إلى بدل الطهارة بالماء وهي الطهارة بالتراب، وأما الطهارة لقراءة القرآن من المصحف وللطواف؛ فهي واجبة في أصح قولي العلماء، فلا يجوز مس المصحف إلا بطهاة كاملة لكن يرخص للحائض عند الحاجة أن تقرأ القرآن من المصحف، ولا تمسه إلا بحائل، ولها أن تقرأ إذا كانت طالبة، أو معلمة، وهكذا، إذا خشيت أن تنسى حفظها؛ فالطهارة في كل الأحوال من الحدث الأصغر، والأكبر واجبة مع القدرة عليها، وإذا اغتسل المسلم من الحدث الأكبر؛ فعليه أن يتوضأ قبل غسله كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتوضأ قبل الغسل، فليتوضأ بعد الغسل وهذا أكمل وأفضل، فإن اكتفى بالغسل ونوى الطهارتين من الحدث الأكبر والأصغر كفاه ذلك، بشرط أن يتمضمض ويستنشق، والله أعلم .