السؤال رقم (1070) : هل يجوز للشيخ أن يعلم النساء الأجنبيات القرآن الكريم؟
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو من فضيلتكم إفادتنا بإجابة عن الأسئلة التالية:
1.هل يجوز للشيخ أن يعلم النساء الأجنبيات القرآن الكريم؟ وهل يشترط في حال جواز ذلك أن يقرأن عنده القرآن كاملاً بحجة أخذ الإجازة أو السند مع العلم أنه يوجد في المنطقة نساء مقرئات مجازات برواية حفص عن التي نقرأ بها في بلدنا(الأردن)؟ وإن جاز ذلك فهل يجوز أن ينظر الشيخ إلى وجه القارئة للتأكد من مخارج الحروف؟ 2.أوقف أحد المحسنين مكتبة في المسجد، واشترط عدم إخراج الكتب من المكتبة ، والآن وبعد سنة تقريباً من ذلك التاريخ وجدنا نحن القائمون على أمور المسجد أن الناس لم ينتفعوا بها لعدم إمكانية الإعارة منها مع أننا وظفنا أميناً للمكتبة لإبقائها مفتوحة بعد الصلوات، حيث يطالبنا الناس بفتح باب الإعارة مقابل ضمان يضعونه على الكتب المعارة، فهل يجوز لنا فتح باب الإعارة؟ 3.هل يجوز إحضار طاولة تنس وغيرها من وسائل الترفيه إلى المسجد في دار القرآن حيث يوجد متسع لذلك؟
الرد على الفتوى
أ_ لا ينبغي أن يتولى الرجل تدريس النساء إلا في الضرورة القصوى، وبالضوابط الشرعية المعروفة من الحجاب وعدم الخلوة والمتابعة والمراقبة وأن يكون ذلك عبر الشاشة وليس مباشراً، أما إذا وُجِدَ نساء يمكن أن تتولى هذا الأمر فلا يجوز بحال أن تدرس المرأة عند الرجل حتى ولو كان بحجة أخذ الإجازة، فهذا من مداخل الشيطان على الناس في هذه الأوقات.
ووصيتي للإخوة والأخوات أن يسدوا هذا الباب، وأن يتقوا الله في أنفسهم ومحارمهم.
ولا يجوز بأي حال رؤية الرجل لوجه المرأة، فالوجه محل الفتنة ولذا شُرِعَ النظر إليه عند الخطبة؛ لأنه مجمع محاسن المرأة.
ب_ لا حرج في ذلك بعد استئذان الواقف، وإن كان الواقف وضع ناظراً على الوقف فيكفي إذن الناظر وتؤخذ الضمانات اللازمة ومنها مبلغ من المال يمكن أن يُؤْمَن به الكتاب المعار لو فُقِدَ.
ج_ لا يسوغ ذلك فالوقت ينبغي أن يستغل فيما ينفع، وطاولة التنس لها أماكن خاصة، أما دور القرآن فينبغي أن تجنب مثل هذه الأمور التي تزاحم تدريس القرآن لكن لو وضعت المسابقات والحوافز للدارسين والدارسات فهذا يُغْني، ويكفي، ويفي بالغرض _إن شاء الله_.