السؤال رقم (1069) : هل يمكن أن أخصم هذا المبلغ من زكاة المال؟
السؤال:
لي قريبة مديونة لي بمبلغ 330 جنيه فهل يمكن أن أخصم هذا المبلغ من زكاة المال التي أخرجه, علماً بأنها لا تستطيع سداد هذا الدين. وإذا كان يمكن هل أخبرها بذلك, علماً بأن هذا المبلغ نظير إيجار الشقة التي تقيم بها في منزلي.
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فلا يحل لكِ أن تسقطي هذا الدين الذي لكِ عند قريبتك من زكاة أموالكِ؛ لأنك تجرين الحظ لنفسكِ في هذا الأمر، والزكاة حق واجب للفقراء لا علاقة له بالدين وأنتِ هنا صاحب مصلحة ظاهرة في إخراج هذه الزكاة، والذي ينبغي لكِ إنظار قريبتكِ أو التنازل عنها من باب الصدقة عليها أو أن تسدد لكِ عن زكوات الآخرين دون ضغط عليها أو إلحاح؛ لقول الله _تعالى_: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ)
والله جل وعلا_ أخبر عن الزكاة أنها حق للفقراء وغيرهم بقوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) والرسول صلى الله عليه وسلم_ قال لمعاذ: “ثم أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم” فاحذري أن تسقطي دينكِ الذي على قريبتكِ وتحسبيه من زكاة أموالكِ، واحرصي على طهارة أموالكِ وبراءة ذمتكِ، واعلمي أن الله يعطي كل ذي منفق خلفاً وفقكِ الله لخيري الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.