السؤال رقم (1068) : هل يجب فى الطماطم زكاة؟

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجب فى الطماطم زكاة؟ وجزاكم الله خيرا

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فالزكاة واجبة في الزروع والثمار شطراً لله على هذه النعمة قال الله _تعالى_: (كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) (الأنعام:141)، وقال _صلى الله عليه وسلم_: “ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة”.
والعلماء متفقون على وجوب الزكاة في أصناف أربعة من الحبوب والثمار وهي الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر، وما عداها فهو محل خلاف بينهم وجمهور أهل العلم على وجوبها في غير هذه الأربعة مما يشاركها في العلة لكنهم اختلفوا في علة وجوب الزكاة في هذه الأصناف والراجح _والله أعلم_ أنها الاقتيات والادخار فما كان يقتات ويدَّخر وجبت فيه الزكاة؛ لأن هذا الوصف هو الملائم لهذه المطعومات.
وما ذهب إليه بعض أهل العلم من وجوب الزكاة في كل الحبوب والثمار غير مسلَّم.
وبهذا يعلم أن الطماطم لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان من عروض التجارة بمعنى لو بذر الشخص الطماطم ولم يبعها بل أكله أو وزَّعه أو أهداه فهنا لا زكاة فيه، لكن لو باعه فإنه يدخل في عروض التجارة؛ فمتى جاء حوله الزكوي زكَّى ما عنده من قيمة هذا الطماطم، وغيره. والله أعلم.