السؤال رقم (1067) : حكم الشرع في اعتماد الحساب الفلكى لبداية الشهر القمري

السؤال:
السلام عليكم نحن هنافى بلادنا غالبا ما نصوم ونفطر على اعتماد الحساب الفلكى لبداية الشهر القمري فما هو حكم الشرع فى ذلك أرجو من فضيلتكم جوابا قطعيا مع مراعاة كافة جوانب المسألة وأرآء أغلب العلماء والسلام عليكم.

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فلا يجوز العمل بالحساب في رؤية هلال رمضان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الأمر على شيء حسي ظاهر يستطيعه آحاد الناس ممن أعطاهم الله قوة في البصر ومعرفة بمنازل القمر فقال: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) وقال: (إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا).
وأمر الناس بالصيام لما أخبره عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه رآه وكذا أمر الناس بالصيام لما جاء أعرابي وأخبره أنه رأى الهلال وهكذا فالحكم معلق على الرؤية وليس على الحساب.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 25/132: “فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يُرى أو لا يُرى لا يجوز.
والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة وقد أجمع المسلمون عليه ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلاً ولا خلاف حديث”.
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 25/207: “ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته).
والمعتمد على الحساب في الهلال كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب فإن العلماء بالهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي وإنما غاية الحساب منهم إذا عدل أن يعرف كم بين الهلال والشمس من درجة وقت الغروب مثلاً لكن الرؤية ليس مضبوطة بدرجات محدودة فإنها تختلف باختلاف حدة النظر وكلاله وارتفاع المكان الذي يتراءى فيه الهلال وانخفاضه وباختلاف صفاء الجو وكدره وقد يراه بعضهم لثمان درجات ولا يراه بعضهم لثنتي عشرة درجة..”.