السؤال رقم (1060) : هل على ثلث مال الميت زكاة؟

السؤال:
أرجو الإجابة على هذا السؤال شاكراً جهودكم المباركة: هل على ثلث مال الميت زكاة؟

الرد على الفتوى

ليس على ثلث المال الخاص بالميت زكاة؛ لأن من شروط وجوب الزكاة أن يكون المال مملوكاً، وأن يكون الملك تامًّا مستقرًّا وهذا لا يتحقق في مثل الميت، ثم إن هذا المال عادة يصرف في أبواب الخير ولذا فلا معنى لزكاته.
ولذا ألحقه أهل العلم بالأموال التي لا تزكى وهي أموال الأوقاف على الجهات العامة الخيرية والأموال المتبرع بها لجهات البر وغيرها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.