السؤال رقم (1061) : حكم زكاة الزرع ومسائل أخرى
ما حكم زكاة الزرع هل يجوز تقويم الزرع وإخراج زكاته بدلاً من جنسه نقداً وما هو النصاب المحدد في الزرع من قمح وشعير وما شابه؟
الرد على الفتوى
نصاب الزرع هو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، والصاع كيلوان وربع الكيلو تقريباً، فيكون التحديد بالكيلو جرامات (675) كيلو جرام من الحبوب، فإذا وجد هذا النصاب وجبت الزكاة.
أما تقويم الزرع فإذا لم يوجد عنده قمح مثلاً كأن يبيعه كله فله أن يقدر ما يجب عليه وهو نصف العشر فيما سقي بمؤونة، والعشر فيما سقي بغير مؤونة، فيقدر قيمة هذا المحصول، ويخرجها ريالات أو نقوداً من عملة البلد الذي هو فيه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.