السؤال رقم (227) : حكم الصلاة خلف إمام لا نعرف إذا كان عبد أم أنه حرر . : 22 / 12 / 1429

السؤال رقم (227) : ما حكم الصلاة خلف إمام لا نعرف إذا كان عبد أم أنه حرر؟بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرد على الفتوى

تجوز الصلاة خلف الحر والعبد ولا فرق بينهما إلا بالتقوى، والأحق منهما الأقرأ لكتاب الله، العالم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد