السؤال رقم (1085) : من خاف خروج الوقت وهو في حالة الجنابة هل يتيمم ويصلي أو يغتسل حتى وإن خرج الوقت ؟
السؤال:
ما حكم صلاة من خاف خروج الوقت وهو في حالة الجنابة هل يتيمم ويصلي أو يغتسل حتى وإن خرج الوقت ثم يصلي وكذلك من كان على غير الجنابة؟
الرد على الفتوى
إذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل به حتى ولو خرج الوقت؛ ففعله هذا سعي في تحصيل شرط الطهارة، ولا يضره خروج الوقت. وأما من كان على غير جنابة فإنه يتوضأ ويصلي ولو خرج الوقت _أيضاً_ وحاله كحال النائم؛ فقد قال فيه النبي _صلى الله عليه وسلم_: “من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك”.
أما إن خشي خروج الوقت فيصلي حسب حاله، ولو بدون طهارة، ولو كان عليه نجاسة، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.